ما حكم بيع من خرج اسمه في القرعة لحقه في الذهاب إلى الحج؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الرشوة المحرمة ما يُتوصل بها إلى إحقاق باطل أو إبطال حق. هي محرمة على المرتشي مطلقًا، أما الراشي فلا إثم عليه إذا اضطر لدفعها لينال حقه أو يدفع ضررًا عن نفسه وماله. أما بيع قرعة الحج فلا يصح لأنها ليست مالًا متمولًا شرعًا ولا عرفًا، ولأن المشتري غير مستحق لها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/86146
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 86146
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي