هل يجوز دفع كفارة الأيام التي أفطرتها من رمضان - سهواً لا عمداً - إلى مؤسسة حكومية خيرية تتولى رعاية الأيتام والمساكين والفقراء وذوي الاحتياجات الخاصة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الكفارة لا تجب إلا في الفطر بالجماع على الراجح، أما الفطر بغير الجماع فيوجب القضاء فقط. إذا تحريت وقت الإمساك والإفطار ولم يتبين لك خطأ، فلا شيء عليك. أما إذا أكلت ظانًا بقاء الليل فبان طلوع الفجر، أو ظانًا غروب الشمس فبان عدم غروبها، فيجب القضاء عند الجمهور وهو الأحوط، وكذلك إن أكلت شاكًا في غروب الشمس. إذا وجب عليك القضاء، فتحرَّ عدد الأيام واقضها، ولا يلزمك سوى ذلك، ولا يلزمك سوى العمل بالتحري وغلبة الظن. تلزمك الفدية إذا أخرت القضاء الواجب عمدًا مع العلم بالحرمة، وهي إطعام مسكين عن كل يوم أخرته، وتخرج طعامًا لا قيمة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/119165
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 119165
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي