العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز مطالبة أمين بسرقة أمانته بإرجاع المبلغ المسروق أو جزء منه، مع التأكد من صدق تعرضه للسرقة، وهل يُعد ذلك ظلمًا أو حرامًا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا سُرق المال المؤتمن عليه دون تفريط أو إهمال في حفظه، فلا يلزم الأمين ضمانه، ولا يجوز للمالك إلزامه بدفع شيء منه. أما إذا حدثت السرقة بسبب الإهمال والتفريط، فيلزم الأمين الضمان، ويجوز للمالك مطالبته بكامل المبلغ. ويكون التفريط بوضع المال في مكان غير مناسب لحفظه، فالتفريط والتقصير في الأمانات يوجب الضمان.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
168113
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي