الرجاء حساب الميراث للمتوفى الذي لديه: خمسة أبناء، أب، أربعة إخوة من الأب، أخوان من الأم، ابن أخ من الأب، وكذلك بنت واحدة، زوجة واحدة، وأخت واحدة من الأب.
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الحمد لله، في حالة الورثة المذكورين (الزوجة والأب والأبناء والبنت)، يكون تقسيم كالتالي: للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، وللأب السدس لوجود الفرع الوارث، والباقي للأبناء والبنت حيث مثل حظ الأنثيين. تقسم التركة على 264 سهماً: للزوجة 33، وللأب 44، وللبنت 17، ولكل ابن 34. لا يرث الإخوة من الأم أو الأب ولا ابن الأخ لحجبهم بالأبناء والأب. ويجب رفع قضايا التركات للمحاكم الشرعية للتحقق من الورثة والوصايا والديون وغيرها من الحقوق.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/108782
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 108782
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي