العودة إلى البحث

هل تجب العدة على الزوجة إذا حكم لها بالطلاق لغياب زوجها ثلاث سنوات، وكم مدتها؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

بمجرد صدور حكم المحكمة بطلاق الزوج، تدخل الزوجة في العدة. تختلف العدة حسب حالة المرأة: ثلاث حيض لذوات الحيض، وثلاثة أشهر للآيسة أو من لا تحيض، ووضع الحمل للحامل. قال تعالى: "وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ". العدة تبدأ من تاريخ الطلاق، سواء كان من الزوج أو المحكمة، وتنتهي شرعاً برؤية الحيض ثلاث مرات، أو مضي ثلاثة أشهر، أو وضع الحمل إن كانت حاملاً. أما الطلاق الغيابي من المحكمة، فلا تبدأ العدة إلا إذا صار الحكم نهائياً بمضي مدة المعارضة والاستئناف دون اعتراض، أو بتأييده بعد الاستئناف. وإذا كان الزوج مفقوداً لا يُدرى خبره، فالواجب أن تعتدّ عدة الوفاة "أربعة أشهر وعشراً".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي