هل تجب العدة على الزوجة بعد صدور حكم الطلاق في المحكمة، إذا كانت قد ابتعدت عن زوجها لثلاث سنوات سابقة؟
إذا تأكدت المرأة أن زوجها طلقها ثلاث طلقات، فقد بانت منه بينونة كبرى ولا تحل له إلا إذا تزوجت آخر زواج رغبة ويدخل بها ثم يطلقها أو يموت عنها وتنتهي عدتها. تبدأ عدتها من تاريخ الطلاق وتنتهي بانقضاء ثلاث حيضات. إذا أنكر الزوج الطلاق ولم تستطع إثباته أمام القضاء، فلا يحل لها البقاء معه وعليها أن تختلع منه، ولا تتزوج بغيره إلا بعد الحصول على وثيقة طلاق أو خلع.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/161475