هل يُحتسَب الطلاق الذي وقَّع عليه الأخ في المحكمة، والذي ينص على أنه "طلق زوجته ثلاثاً في جلسة واحدة"، طلقة واحدة أم ثلاثاً، وهل يجوز له إرجاع زوجته، مع العلم بأن توقيعه كان إجراءً متبعاً في الدولة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
حق للزوج يوقعه عند ، و لا يجوز للمحكمة أو غيرها أن تتدخل في ذلك. إذا طلق الزوج زوجته طلقة واحدة فقط، فتلك هي الواقعة، ولا اعتبار للأوراق الرسمية التي وقع عليها إلا إذا نوى بها الثلاث. كتابة الطلاق تُعد كناية لا يقع بها الطلاق إلا ، فإذا لم يقصد إيقاع ثلاث طلقات فلا شيء عليه، وتكون الطلقة الواقعة رجعية ما لم تكن على عوض أو مال أو كانت الثالثة. يملك الزوج مراجعة زوجته إن كانت لا تزال في عدتها، وإن انقضت عدتها يمكنه الزواج منها من جديد بعقد ومهر جديدين. أما الطلاق الثلاث، فالراجح أنه يُحتسب واحدة إلا إذا وقعت متفرقة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/8709
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 8709
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي