هل يجوز للزوج مراجعة زوجته إذا طلقها طلقة واحدة ولكنه أخبر أهلها أنها ثلاث طلقات لمصلحة رآها؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لم يتضح إن وقع فعلاً أم كان مجرد اتفاق. مجرد الاتفاق على الطلاق لا يوقعه، لأنه وعد بالطلاق وليس إنشاءً له. قول الزوج "طلقتها" على سبيل الإخبار الكاذب يعتبره الشافعية والحنفية طلاقاً قضاءً لا ديانة، بينما الحنابلة يعتبرونه طلاقاً قضاءً وديانة. ما لم يقض القاضي الشرعي بذلك، فلا أثر لهذا الإخبار. ما يكتب في وثائق الطلاق الرسمية ليس حكماً قضائياً. إذا كان الزوج قد طلق زوجته فعلاً ثلاثاً، وقع الطلاق عند . إذا اقتصر الأمر على الاتفاق دون الإيقاع، فهي زوجته. وإن حكم القاضي الشرعي بالطلاق ثلاثاً بناءً على ما تلفظ به، وقع الطلاق ولا تحل له إلا بعد أن تنكح زوجاً آخر. الإجبار الأدبي لا يمنع وقوع الطلاق، بل الإكراه الملجئ فقط.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/141788
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 141788
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي