العودة إلى البحث

هل تجب على الزوجة مساعدة زوجها في مصاريف البيت، وهل يجوز له هجرانها عند الغضب؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

النفقة على الزوجة وابنتها واجبة على الزوج، ولا تجب مشاركة الزوجة فيها، ويستحب لها أن تعين زوجها وتؤجر على ذلك. ولا يجوز للزوج أن يمنّ على الزوجة بما ينفقه عليها؛ لأن المنّ مبطل للصدقة، وفعله في الواجب أشدّ حرمة.

كما لا يجوز للزوج جرح زوجته بالكلام وقت الغضب، وينبغي له ضبط نفسه والاستعاذة بالله من الشيطان، ولا يجوز هجر المسلم أخاه فوق ثلاث ليالٍ، خاصة إذا لم يكن هناك نشوز من الزوجة. وينبغي للزوجة طاعة زوجها ومعرفة حقه العظيم عليها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
69819
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي