ما حكم ألعاب الكمبيوتر الإلكترونية كالبلاي ستيشن، وتنظيم مسابقات عليها بدفع مبلغ بسيط لشراء الجوائز، وتجهيز أنظمة وأجهزة وشبكة إلكترونية لمسابقات ألعاب الكمبيوتر دون المشاركة فيها؟
يحرم تجهيز الأنظمة والأجهزة لشركة تقوم بعمل مسابقات "بلاي ستيشن" المحرمة، سواء كان للشخص القائم بالعمل صلة بالمسابقة أم لا، لأن ذلك يعد إعانة على الإثم والعدوان، وقد نهى الله تعالى عن التعاون على الإثم والعدوان في قوله: "وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/50320