ما حكم منع الزوج أخت زوجته وأباها وأمها من دخول بيته بسبب خلافات شخصية، وهل يجوز للزوجة لقاء أخيها خارج المنزل في هذه الحالة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الأصل أن من حق الزوج منع زوجته من الإذن لأحد بالدخول إلى بيته، لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه"، ولقوله: "ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدًا تكرهونه". إلا أنه لا يجوز للزوج منع والدي زوجته من الدخول عليها، إلا إذا خشي إفسادهما لها، ويرى بعض الفقهاء أنه لا يحق للزوج منعهما حتى لو خشي إفسادهما، بل يمنعان بالقدر الذي تزول به المفسدة. وقد ألحق بعض العلماء الإخوة بالأبوين في هذا الحكم. وينصح بالتفاهم مع الزوج برفق وحكمة وبيان أن الخلاف بينه وبين أهل الزوجة لا يسوغ له منعهم من زيارتها، وأن هذا المنع قطع للرحم وهو من كبائر الذنوب. فإن أصر الزوج على المنع، فالزوجة معذورة وإثم القطيعة عليه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/132120
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 132120
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي