هل يحق للزوج منع زوجته من التواصل مع أخيها وزيارته، ومنعه من دخول بيته، ومن إعاناته المادية لها، وإيقافها عن الدراسة التي ينفق عليها أخوها، بالرغم من استمرار هذا الدعم المادي والمعنوي من الأخ منذ زواجها، وإصرار الزوجة على أخذ احتياجاتها منه، ورغم محاولات الزوج المتكررة لإقناعها بأنها في حاجة إليه؟
حق الزوج على زوجته مقدَّم على حق أهلها، وطاعته أوجب؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «زوجها» حين سئل عن أعظم الناس حقًّا على المرأة، ولقول ابن تيمية: "الْمَرْأَةُ إذَا تَزَوَّجَتْ، كَانَ زَوْجُهَا أَمْلَكَ بِهَا مِنْ أَبَوَيْهَا، وَطَاعَةُ زَوْجِهَا عَلَيْهَا أَوْجَبُ".
وذهب بعض العلماء إلى أن للزوج منع من يكره دخولهم بيته، لقوله صلى الله عليه وسلم: "وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ، أَنْ لاَ يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ".
بينما ذهب آخرون إلى أنه ليس للزوج منع أبوي الزوجة وأولادها وأرحامها من الدخول، والراجح أن الزوج لا يمنع زوجته من زيارة أهلها، إلا إذا خشي إفساد أهلها لها، فله المنع حينئذٍ بالقدر الذي تزول به المفسدة.
إذا لم يكن أخو الزوجة مفسدًا، فليس للزوج أمرها بقطعه لما في قطيعة الرحم من الإثم العظيم. وينبغي للزوج التعامل مع زوجته بحكمة وتجاوز هفواتها ما دامت صالحة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/179968
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 179968
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي