هل الزواج الذي تولى عقد قرانه الخال - لعدم وجود أخ أو أعمام قريبين - شرعي أم باطل، وماذا يجب فعله إن كان باطلاً، مع العلم أن القانون الجزائري يقبل أن يكون الخال هو الوكيل؟
لا يجوز لأحد أن ينتسب لغير أبيه؛ لقوله تعالى: (ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ)، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لَيْسَ مِنْ رَجُلٍ ادَّعَى لِغَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُهُ إِلا كَفَرَ). فلا إثم على من انتسب لغير أبيه جهلاً، لكن يجب تصحيح الخطأ وتسجيل النسب الحقيقي في الأوراق الرسمية، وإن تعذر ذلك، فيجب إشاعة حقيقة النسب بين الأقارب والمحيطين.
ويُشترط لصحة النكاح أن يعقده ولي المرأة أو وكيله؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا نكاح إلا بولي) و (أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل)، وولي المرأة هو أبوها ثم أبوه ثم ابنها ثم أخوها ثم أبناؤهما ثم العمومة. والخال ليس ولياً في النكاح، لذا يُفضل إعادة عقد النكاح بمعرفة العم، فإن تعذر ذلك، فالعقد صحيح عند بعض الأئمة، خصوصاً في البلاد الإسلامية التي تأخذ بهذا القول.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/29464