هل يصحّ تبرؤ الأخ من أهله بدعوى الظلم، مع حصوله على نصيب من والديه وتنازله عن الباقي، وادعائه فتوى إمام تؤيد موقفه؟
قطيعة الرحم ذنب عظيم وكبيرة موبقة، ويدل على ذلك قول الله تعالى: "فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ"، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يدخل الجنة قاطع رحم". يجب على المسلم وصل رحمه والإحسان إليهم حتى لو أساءوا إليه أو قطعوه، فالواصل ليس المكافئ. النزاع على الأمور الدنيوية لا يبرر قطيعة الرحم. حق الوالدين عظيم جدًا على الولد، ويلي حق الله تعالى، لقوله تعالى: "وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً". ومهما قصّر الأبوان في حق ولدهما، يبقى حق البر والطاعة بالمعروف في ذمة الولد.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/47554