هل لا يزال على الأب إثم قطيعة الرحم بعد محاولته الصلح ورفض الجد ذلك؟
الظاهر أن الجد علّق مصالحة أبيه بإصلاح علاقته مع أخته، وقد نصحنا الوالد بأن يرجع إلى أخته بالبر والصلة، لأنها من الأرحام التي أوجب الله وصلها وحرّم قطيعتها، ولعن قاطعها في قوله تعالى: "فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الأرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ". فعليه أن يبادر بصلتها وإن أساءت إليه، فـ "ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها". فإن بادر إلى إصلاح علاقته بأخته وأصر أبوه على قطيعته فلا إثم على الأب حينئذ، بشرط ألا يقصّر فيما يقدر عليه من بره الواجب لأبيه، وعليه استغلال أي فرصة لإصلاح علاقته بأبيه مع كثرة الدعاء له.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/99611