العودة إلى البحث
السؤال

ماذا على صانع المواقع أن يفعل إذا صنع برنامج قمار لزبون، ثم تاب، وعاد الزبون يطالب بالبرنامج الذي دفع ثمنه، والصانع لا يملك المال ليرده ويخشى التعاون على الإثم بتسليم البرنامج؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا علم صانع البرنامج أن الغرض منه القمار فلا يجوز له فعل ذلك، ولا إعانة طالبه بإنجازه؛ لقوله تعالى: "وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ". وقد أحسن الصانع بامتناعه عن تسليم البرنامج، ويجب عليه رد الثمن لصاحبه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي