هل تجوز الصدقة عن المال المكتسب من برنامج مونتاج مقرصن، وهل هي كافية لتبرئة الذمة بدلاً من إعادته لأصحاب البرنامج؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
القول المفتى به هو وجوب اعتبار حقوق نسخ البرامج، فلا يجوز استخدام البرامج المكركة دون إذن أصحابها. من فعل ذلك، عليه التوبة إلى الله ورد ما اعتدى عليه من حقوق بقدر ما فات على أصحابها من منافع. المال المكتسب من استخدام هذه البرامج حلال. يلزم رد قيمة ما فات على أصحاب البرامج من منافع. الجهل بالحكم يرفع الإثم لكن لا يعفي من الضمان.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/154799
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 154799
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي