العودة إلى البحث
السؤال

هل تجوز الصدقة عن المال المكتسب من برنامج مونتاج مقرصن، وهل هي كافية لتبرئة الذمة بدلاً من إعادته لأصحاب البرنامج؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

القول به هو وجوب اعتبار حقوق نسخ البرامج، فلا يجوز استخدام البرامج المكركة دون إذن أصحابها. من فعل ذلك، عليه إلى الله ورد ما اعتدى عليه من حقوق بقدر ما فات على أصحابها من منافع. المال المكتسب من استخدام هذه البرامج حلال. يلزم رد قيمة ما فات على أصحاب البرامج من منافع. الجهل يرفع الإثم لكن لا يعفي من الضمان.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
154799
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي