ما هو النصيب الشرعي للأولاد من أرض جدهم بعد وفاة أبيهم، وهل يحق لهم المطالبة بآثار حق المغارسة أو ثمن الأشجار التي غرسوها في نصيب عمتيهم بعد مرور أكثر من عشرين عامًا من انتفاعهم بالأرض دون إعطاء العمتين أي من غلتها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
نصيب الأولاد وأمهم في الأرض هو نصفها، ثمن هذا النصف للأم والباقي للأولاد، لأن هذا النصف هو نصيب المتوفى، أما النصف الآخر فهو للعمتين. إذا سكتت العمتان ولم تطالبا بحقهما، وقام الأبناء بالزراعة في الأرض، فيُعتبر ذلك إذنًا ضمنيًا لهما باستخدام الأرض، ويلزم دفع قيمة الشجر الكائن في نصيبهما، إلا إذا تنازل الابنان عن العوض.
أما إذا كان سكوت العمتين بسبب حياء أو عُرف، فلا يعتبر إذنًا، ويكون لهما الحق في اختيار دفع قيمة الشجر (بقيمة شجر مجتث لا قائم) أو أن يقتلع الأولاد الشجر من أرضهما، لأن فعل الأولاد يعتبر تعديًا. ويجب على الأبناء ألا يتنكروا لجميل عمتيهما؛ فقد سكنتا كل تلك الفترة ولم تطالبا بحق أو ثمرة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/67508
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 67508
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي