هل "مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِى الْمَرَّةِ الرَّابِعَةِ فَاقْتُلُوهُ" حديث صحيح؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
وردت أحاديث قوية عن قتل شارب الخمر في المرة الرابعة أو الخامسة، لكن أهل العلم اتفقوا على نسخ هذا الحكم، وأن حد شارب الخمر هو الجلد وليس القتل. وهذا ما كان عليه عمل النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه الأحاديث، حيث جلد شارب الخمر في الرابعة ولم يقتله، وقد رُفع القتل وأصبحت رخصة. ويؤيد ذلك حديث: «لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: النَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ».
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/191470