هل تجب الزكاة على مبلغ (2 مليون) المتنازل عنه، والمبالغ الأخرى المرصودة لسداد الديون؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا تجب في المبلغ المذكور لكونه محجوزًا في حساب وكيل الدائنين، فالمال الذي لا يستطيع صاحبه التصرف فيه لا زكاة فيه، ولأن المال الموروث لا زكاة فيه حتى يقبضه الورثة، كما أنه لا زكاة في التي لم تقسم بسبب ظروف خارجة عن إرادة الورثة. أما المبالغ المرصودة لسداد دين المتوفى ولم تُسدد، فلا زكاة فيها أيضاً، لعدم انتفاع الورثة بها.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/19240
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 19240
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي