هل تجب الزكاة على مبلغ (2 مليون) المتنازل عنه، والمبالغ الأخرى المرصودة لسداد الديون؟
لا تجب الزكاة في المبلغ المذكور لكونه محجوزًا في حساب وكيل الدائنين، فالمال الذي لا يستطيع صاحبه التصرف فيه لا زكاة فيه، ولأن المال الموروث لا زكاة فيه حتى يقبضه الورثة، كما أنه لا زكاة في التركة التي لم تقسم بسبب ظروف خارجة عن إرادة الورثة. أما المبالغ المرصودة لسداد دين المتوفى ولم تُسدد، فلا زكاة فيها أيضاً، لعدم انتفاع الورثة بها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/19240