العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة في أموال الميت التي بلغت نصاب الزكاة عند استلام الورثة لها، وهل يعود ثوابها للميت؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تجب على الديون التي تعود لأخيك المتوفى، إذا كانت تبلغ نصابًا وحال عليها ، ويجب إخراجها من تركته قبل تقسيمها. إذا كانت الديون على غني مقر بها، فتزكى عن جميع السنوات الماضية، وإن كانت على فقير أو مماطل، فتزكى لسنة واحدة بعد قبضها. يثاب المتوفى على نية إخراج الزكاة حتى لو عجز عن أدائها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
72077
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي