العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز إخراج زكاة المال أو صدقة جارية عن المتوفى من مال ورثته لسداد ديونه أو لكسب أجر له في قبره؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تجب في ديون المتوفى وممتلكاته التي وجبت فيها قبل وفاته، وتُخرج من قبل قسمتها، ولو لم يوصِ بها. وتصرف الزكاة لمصارفها الثمانية المذكورة في القرآن. ويجوز إخراج صدقة جارية للمتوفى من الديون أو التركة بعد الزكاة باتفاق الورثة البالغين الراشدين، أما القاصر أو السفيه فيُخرج نصيبه قبل . والصدقة عن الميت، خاصة الجارية، من أفضل ما يفعله الحي لميته.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
160205
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي