العودة إلى البحث

هل يصح لوالد الأم تغيير ملكية الأرض بعد وفاة ابنته، وهل تعتبر هبة مقبوضة أم لا، وهل الأشقاء أولى بها، وهل وصية الأم صحيحة أم للورثة حقهم؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

ملخص الجواب:

إذا وهب الجد أرضًا لبناته، وتملكْنها بحيازة وتصرف، نفذت الهبة، ويجوز للأب الرجوع في هبته لولده ما لم يتصرف الولد فيها. أما إذا لم يتم القبض، فللجد الرجوع عن الهبة عند الجمهور.

إذا أصاب الجد خرف أو فقدان ذاكرة بعد رجوعه عن الهبة، فلا يجوز التصرف في ماله إلا بمصلحته وتحت إشراف القاضي.

إذا ثبتت ملكية الأم للأرض، فإن نصيبها ينتقل لورثتها بالإرث، ولا تنفذ وصيتها لابنها وبنتها إلا بموافقة جميع الورثة. ولا تصح وصية الأم بنصيب أختيها.

وإذا كانت هبة الجد قد جارت على باقي أولاده، وجب عليه العدل أو لزم الورثة إدخال الهبة في التركة وتقسيمها بالعدل.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي