هل يجوز إجهاض المرأة المغتصبة التي ستلد جنيناً مشوهاً، ومعرضة لخطر الموت نتيجة للحمل؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا إثم على المرأة المغتصبة التي لم تستطع دفع الاغتصاب عن نفسها. وتأثم إذا أسقطت الجنين الذي يمكن أن يخرج للحياة، ويكبر الإثم إذا بلغ الجنين مرحلة نفخ الروح، إلا إذا كان بقاء الحمل يشكل خطرًا محققًا على حياة الأم. ولا يجوز للمرأة إسقاط الجنين بحجة أنه سيولد مشوهًا. وفي جميع حالات تحريم الإجهاض، فإن الإثم يلحق كل من شارك فيه.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/59920
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 59920
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي