العودة إلى البحث

هل يجوز إجهاض المرأة المغتصبة التي ستلد جنيناً مشوهاً، ومعرضة لخطر الموت نتيجة للحمل؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

لا إثم على المرأة المغتصبة التي لم تستطع دفع الاغتصاب عن نفسها. وتأثم إذا أسقطت الجنين الذي يمكن أن يخرج للحياة، ويكبر الإثم إذا بلغ الجنين مرحلة نفخ الروح، إلا إذا كان بقاء الحمل يشكل خطرًا محققًا على حياة الأم. ولا يجوز للمرأة إسقاط الجنين بحجة أنه سيولد مشوهًا. وفي جميع حالات تحريم الإجهاض، فإن الإثم يلحق كل من شارك فيه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي