العودة إلى البحث

ماذا أفعل وقد نذرت ذبح خروفين لوالدة صاحبي إن عملت، ولكنها توفيت؟ وهل يصح التبرع بثمنهما؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

النذر المعلق منهي عنه، لكن إذا كان قربة، فيجب الوفاء به إذا تحقق ما علق عليه، ويكون لورثة أم صاحبك إذا كان نذرًا لها، ولا يصح التبرع بثمنه، أما إذا كان هبة، فلا يلزم الوفاء به، ويمكن لصاحبه أن يكفر عنه كفارة يمين.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي