ما حكم العمل في جباية الأموال للبلدية التي تنفقها على البنى التحتية، وما حكم دافع الضريبة، وهل هذه الأموال تعد أموال وقف للمسلمين؟
لا يجوز جمع الضرائب إلا للدولة المسلمة، وفي حالة خلو بيت مال المسلمين وعجزه عن القيام بمصالحهم، أو لدعم المجهود الحربي. أما جمعها لدولة العدو الصهيوني فلا يجوز، وعليه فلا يجوز العمل في هذه الوظيفة. يجوز للمسلم التخلص من هذه الضريبة ما استطاع، ولا تعتبر الضريبة وقفًا؛ فالضريبة تؤخذ بقوة القانون، بينما الوقف تبرع واختيار.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/33068