ما حكم أخذ الدورات المقرصنة، وهل يكفي دفع ثمنها لأصحابها لاحقًا مع أخذ الشهادة المترتبة عليها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
نفتي بأن حقوق الملكية الفكرية مصونة ومملوكة لأصحابها، ولا يجوز التعدي عليها، وبناءً عليه لا يجوز الاشتراك في الدورات المقرصنة. ويكون التحلل من أصحاب الحقوق بمصالحتهم وتعويضهم عما فاتهم من منافع وضرر، وتقدير الضرر والتعويض يرجع لأهل الخبرة. ولا يمنع حضور دورة مقرصنة سابقًا من أخذ شهادة حضور تلك الدورة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/188395
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 188395
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي