ما حكم الاشتراك في دورات تعليم اللغات التي تعرض مشاهد من أفلام غير مخلة بالآداب لكنها محمية بحقوق الملكية الفكرية، والتي يتم تشغيلها دون الالتفات لهذه الحقوق؟
ما ذُكر من أن بعض مقيمي الدورات يعرضون مشاهد منسوخة دون مراعاة حقوق الملكية الفكرية، لا يمنع من الاشتراك في الدورات والانتفاع بها، لأن المشترك لا يعلم حقيقة تجاوز الحقوق، والأصل السلامة، و"المجهول كالمعدوم" كما قال ابن تيمية. وعلى فرض وقوع التجاوز، فإثمه على فاعله. وإذا علم المشترك بذلك، فعليه أن ينصح أصحاب الدورات ببيان حرمة الاعتداء على تلك الحقوق، ولا يمنعه ذلك من الانتفاع بالدورة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/175799