كيف يُوزّع مبلغ 500 ريال بين 4 بنات وأختين توفيتا قبل التوزيع ولهن أولاد؟
المناسخة هي أن يموت الإنسان ولا تقسم تركته حتى يموت من ورثته وارث أو أكثر، فتقسم تركة الميت الأول لتعرف سهام الميت الثاني منها، ثم تعمل مسألة أخرى للميت الثاني، لتعرف سهام كل واحد من ورثته، ثم تقسم سهام الميت الثاني من المسألة الأولى على سهام مسألته هو.
ففي المسألة الأولى: نصيب البنات الأربع هو الثلثان لعدم وجود معصب، ونصيب الأختين الباقي، فيكون أصل المسألة من ثلاثة: سهمان للبنات وسهم واحد للأختين، وعند قسمة السهام على الرؤوس، بما أن الانكسار حصل في أكثر من طائفة، نأخذ جزء السهم لكل طائفة على حدة، ثم نضرب أحدهما في أصل المسألة (3) فيكون الأصل المصحح (6)، لكل بنت سهم (السدس)، ولكل أخت سهم (السدس)، ومقدار السهم الواحد هو (166) ريالًا و66 هللة.
ويقسم سهم كل واحدة من الأختين على ورثتها، وتتوقف هذه القسمة على معرفة عدد وجنس ورثة كل أخت.
التركات أمر خطير وشائك، ولا يمكن الاكتفاء بفتوى، بل يجب أن ترفع للمحاكم الشرعية؛ فقد يكون هناك وراث لا يطلع عليه إلا بالبحث، أو وصايا أو ديون مقدمة على حق الورثة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/39329