العودة إلى البحث

كيف يتم تقسيم الميراث بين 4 أشقاء ذكور، وأختين شقيقتين، وأخت من الأم؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا كان الورثة محصورين فيمن ذُكر، فللأخت من الأم السدس فرضًا؛ لقوله تعالى: "وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ". والباقي للإخوة الأشقاء والأختين الشقيقتين تعصيبًا، للذكر مثل حظ الأنثيين. وتُقسم التركة على اثني عشر سهمًا؛ سهمان للأخت من الأم، ولكل أخ شقيق سهمان، ولكل أخت شقيقة سهم واحد. وننبّه إلى ضرورة مراجعة المحاكم الشرعية في قسمة التركات.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي