كيف يتم تقسيم الميراث بين أم، وثلاثة إخوة أشقاء، وشقيقتين، وخمس أخوات لأب؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فللأم السدس لوجود الإخوة، لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ﴾. والباقي للإخوة الأشقاء والأختين الشقيقتين تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾. ولا شيء للأخوات من الأب لحجبهن بالشقيق.
تقسم التركة على 48 سهماً: للأم سدسها (8 أسهم)، ولكل أخ شقيق 10 أسهم، ولكل أخت شقيقة 5 أسهم.
ننصح السائل بأن أمر التركات خطير وشائك، ولا يكفي فيه مجرد فتوى، بل لا بد من رفعه للمحاكم الشرعية للنظر والتحقيق فيه، فقد يوجد وارث آخر، أو وصايا، أو ديون مقدمة على حق الورثة. فلا تقسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/110465
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 110465
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي