كيف يتم تقسيم الميراث بين أم، وثلاثة إخوة أشقاء، وشقيقتين، وخمس أخوات لأب؟
إذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فللأم السدس لوجود الإخوة، لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ﴾. والباقي للإخوة الأشقاء والأختين الشقيقتين تعصيباً مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾. ولا شيء للأخوات من الأب لحجبهن بالشقيق.
تقسم على 48 سهماً: للأم سدسها (8 أسهم)، ولكل أخ شقيق 10 أسهم، ولكل أخت شقيقة 5 أسهم.
ننصح السائل بأن أمر التركات خطير وشائك، ولا يكفي فيه مجرد فتوى، بل لا بد من رفعه للمحاكم الشرعية للنظر والتحقيق فيه، فقد يوجد وارث آخر، أو وصايا، أو ديون مقدمة على حق الورثة. فلا تقسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/110465
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 110465
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي