كيف يُقسَم الميراث بين ثلاثة أشقاء، أم، وأختين شقيقتين؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا لم يترك الميت إلا أمًّا وإخوة أشقاء وأخوات شقيقات، فللأم السدس لوجود الإخوة، لقوله تعالى: "فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ". والباقي للإخوة والأخوات الأشقاء تعصيبًا، مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: "وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ". تُقسم على 48 سهمًا؛ للأم 8 أسهم، ولكل أخ شقيق 10 أسهم، ولكل أخت شقيقة 5 أسهم. وينبغي رفع مسائل التركات للمحاكم الشرعية للتحقيق فيها.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/114437
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 114437
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي