العودة إلى البحث

كيف يتم تقسيم الميراث بين: أم، 3 أخوات شقيقات، أخوين شقيقين، وأخوين من الأب؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا لم يترك الميت إلا أمًّا وإخوة أشقاء وإخوة من الأب، فللأم السدس لوجود جمع من الإخوة، لقوله تعالى: "فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ". والباقي للأخوين الشقيقين والأخوات الشقيقات تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: "وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ". ولا شيء للأخوين من الأب لأنهما محجوبان بالشقيق حجب حرمان. تُقسم التركة على اثنين وأربعين سهماً، للأم سبعة أسهم، ولكل أخ شقيق عشرة أسهم، ولكل أخت شقيقة خمسة أسهم.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي