كيف يتم تقسيم الميراث بين: أم، 2 أخت شقيقة، 2 أخت من الأب، 3 أخ شقيق، و 3 أخ من الأب؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا لم يترك الميت إلا أمًّا وثلاثة إخوة أشقاء وأختين شقيقتين وإخوة وأخوات من الأب، فللأم السدس (8 أسهم) لوجود جمع من الإخوة، لقوله تعالى: "فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ". والباقي للإخوة الأشقاء والأختين الشقيقتين تعصيبًا مثل حظ الأنثيين (10 أسهم للأخ، 5 أسهم للأخت)، لقوله تعالى: "وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ". ولا شيء للإخوة والأخوات من الأب؛ لحجبهم بالشقيق حجب حرمان. وتقسم على 48 سهمًا.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/142095
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 142095
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي