العودة إلى البحث

كيف يتم تقسيم الميراث بين: أم، 2 أخت شقيقة، 2 أخت من الأب، 3 أخ شقيق، و 3 أخ من الأب؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا لم يترك الميت إلا أمًّا وثلاثة إخوة أشقاء وأختين شقيقتين وإخوة وأخوات من الأب، فللأم السدس (8 أسهم) لوجود جمع من الإخوة، لقوله تعالى: "فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ". والباقي للإخوة الأشقاء والأختين الشقيقتين تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين (10 أسهم للأخ، 5 أسهم للأخت)، لقوله تعالى: "وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ". ولا شيء للإخوة والأخوات من الأب؛ لحجبهم بالشقيق حجب حرمان. وتقسم التركة على 48 سهمًا.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي