العودة إلى البحث
السؤال

كيف يتم تقسيم الميراث بين: أم، 2 أخت شقيقة، 2 أخت من الأب، 3 أخ شقيق، و 3 أخ من الأب؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا لم يترك الميت إلا أمًّا وثلاثة إخوة أشقاء وأختين شقيقتين وإخوة وأخوات من الأب، فللأم السدس (8 أسهم) لوجود جمع من الإخوة، لقوله تعالى: "فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ". والباقي للإخوة الأشقاء والأختين الشقيقتين تعصيبًا مثل حظ الأنثيين (10 أسهم للأخ، 5 أسهم للأخت)، لقوله تعالى: "وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ". ولا شيء للإخوة والأخوات من الأب؛ لحجبهم بالشقيق حجب حرمان. وتقسم على 48 سهمًا.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
142095
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي