كيف يقسم الميراث على أم، وشقيقين، وشقيقتين؟
إذا لم يترك الميت إلا أمًّا وأخوين شقيقين وأختين شقيقتين، فللأم السدس فرضًا لوجود جمع من الإخوة، لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ﴾. والباقي للأخوين والأختين تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾. فتقسم التركة على ستة وثلاثين سهمًا، للأم ستة أسهم، ولكل أخ شقيق عشرة أسهم، ولكل أخت شقيقة خمسة أسهم.
يجب التنبيه إلى أن أمر التركات خطير وشائك، ولا يمكن الاكتفاء فيه بفتوى، بل يجب رفعه للمحاكم الشرعية للنظر والتحقيق، فقد يكون هناك وارث أو وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا يعلم بها الورثة، وهي مقدمة على حق الورثة في المال. لذا، لا ينبغي تقسيم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/117330
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 117330
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي