كيف يتم تقسيم الميراث بين أخٍ لأب وأختٍ لأم للمتوفى؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا لم يترك الميت إلا أخته من الأم وأخاه من الأب، فإن للأخت من الأم السدس كما في قوله تعالى: "وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس". والباقي للأخ من الأب تعصيبًا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر". فتقسم التركة على ستة أسهم، للأخت من الأم سدسها (سهم واحد)، والباقي خمسة أسهم للأخ من الأب. ويجب رفع أمر التركات للمحاكم الشرعية أو مشافهة أهل العلم بها، لوجود وصايا أو ديون أو حقوق أخرى مقدمة على حق الورثة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/141059
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 141059
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي