كيف يتم تقسيم الميراث بين أم، وجدة لأب، وأخت شقيقة، وأخت لأب، وعم شقيق؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا لم يترك الميت إلا المذكورين، فللأم السدس لوجود جمع من الأخوات، وللأخت الشقيقة النصف، وللأخت من الأب السدس تكملة الثلثين، والباقي للعم الشقيق تعصيباً، ولا شيء للجدة لأنها محجوبة بالأم. وتقسم على ستة أسهم: للأم سهم، وللأخت الشقيقة ثلاثة أسهم، وللأخت من الأب سهم، وللعم الشقيق سهم واحد. ويجب رفع أمر التركات للمحاكم الشرعية لخطورته.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/113216
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 113216
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي