كيف يتم تقسيم الميراث بين أم، وأخ شقيق، وأخت لأب، وأربعة إخوة لأب؟
إذا لم يترك الميت إلا أمًّا وأخًا شقيقًا وأختًا شقيقة وإخوة من الأب، فللأم السدس لوجود جمع من الإخوة لقوله تعالى: "فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ". والباقي للأخ الشقيق تعصيبًا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر". ولا شيء للأخت الشقيقة والإخوة من الأب، لأنهم محجوبون حجب حرمان بالأخ الشقيق. وتقسم التركة على ستة أسهم، للأم سهم واحد، وللأخ الشقيق خمسة أسهم. ويجب رفع أمر التركات للمحاكم الشرعية لوجود وصايا أو ديون أو حقوق أخرى مقدمة على حق الورثة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/113318