هل يلحق الإثم بمن قطعت ابنة خالتها بسبب أذاها الشديد، بعد أن دعت عليها فاستُجيب لدعوتها؟
ذهب بعض أهل العلم إلى أن بنت الخالة من الأرحام الواجب صلتها، والأصح أن صلتها ليست واجبة، لكن صلتها مستحبة؛ لعموم أدلة الأمر بصلة الأرحام والنهي عن قطعها. لا يسقط استحباب صلتها إساءتها وظلمها ما دامت صلتها ممكنة بالسلام والدعاء والهدية، والصبر على أذاها يُؤجر عليه المرء.
هجر بنت الخالة جائز إن كان لاتقاء شرها وأذاها، أما هجر المسلمة للمسلمة بغير مسوغ شرعي فلا يجوز فوق ثلاثة أيام، وإذا أمنت جانبها يحرم هجرها وتثبت لها حقوق المسلمة على أختها.
العفو عن بنت الخالة أولى من الدعاء عليها، لكن دعاء المظلوم على من ظلمه جائز بقدر الظلم لا أكثر، فالدعاء بأكثر من الظلم ظلم موجب للإثم، ويجب التوبة والاستحلال من بنت الخالة إن كان الدعاء جائرًا، وإن كان الاستحلال يؤذيها، فينبغي الإكثار من الدعاء لها والإحسان إليها دون إخبارها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/143819
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 143819
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي