هل يجوز أخذ الخمسين جنيهًا المخصصة صدقة عن المتوفى وإعادتها للمُخرج ضمن المساعدة الشهرية دون علمه، وهل ينال المُخرج والمتوفى الثواب في هذه الحالة، مع العلم بحاجة المُخرج الشديدة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
هناك أمران مهمان:
1. إذا كان صاحبكم لا يقبل لو علم أنها زكاة، فلا تدفعوها له إلا بعد إخباره بحقيقتها. فإن قبلها فذاك، وإلا فادفعوها لغيره. 2. لا يجوز لصاحبكم أن يتصدق ما دام محتاجًا، فإن بما ينقص مؤنته إثم، ولا يجوز الإعانة على الإثم. ولا يجوز لكم التحايل بأخذ الصدقة منه ثم إعادتها إليه، لأن الوكيل لا يجوز له مخالفة الموكل، وهذا يخالف عقد ومقصد الموكل. ولا يجوز لكم دفع الصدقة عنه من مال الزكاة قبل أن يقبضها هو، لأن مال الزكاة لا يملكه قبل قبضه، والزكاة لها مصارف محددة لا تشمل الصدقة عن الأموات. وإذا قبض الزكاة، فلا يجوز لكم التصرف في ماله دون إذنه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/180855
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 180855
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي