العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز إخراج جزء من زكاة المال للأقارب غير القادرين والذين لا تجب نفقتهم علينا، وهل يجوز إخراج صدقة جارية للمتوفى من مال الزكاة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان القريب مستحقاً للزكاة فدفعها إليه أولى؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة".

وعمل الصدقة الجارية عن الوالد عمل حسن، وتؤجر عليه، ولكن لا يجوز عمل الصدقة الجارية من أموال الزكاة؛ لأن أموال الزكاة لا يجوز وقفها، بل لا بد فيها من تمليك المستحقين، وللزكاة مصارف معينة لا يجوز صرفها في غيرها.

فأخرج الزكاة في مصارفها التي حددها الله تعالى، ثم إن أردت أن تهب ثواب صدقة جارية لأبيك من غير مال الزكاة فافعل ولك الأجر.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
111398
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي