العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم مهاتفة الخاطب لوالدة المخطوبة للاطمئنان والسؤال عن أحوالهم، وهل يختلف الحكم بوفاة والد المخطوبة أو بمزاح والدتها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا لم يتم العقد الشرعي، فوالدة الخطيبة أجنبية لا يجوز للخاطب التحدث معها إلا بقدر ما يجوز مع الأجنبية، ويجوز السؤال عن حالها إذا لم يكن فيه خضوع بالقول ولم يُخشَ منه فتنة، مع الاقتصار على قدر الحاجة والبعد عن المزاح إذا كانت شابة. أما إذا تم العقد، فوالدة المرأة تصبح من محارم زوج ابنتها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
160749
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي