العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز لوالد الخاطب أن يرى خطيبة ابنه ؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز لوالد الخاطب النظر إلى مخطوبة ابنه لأنها أجنبية عنه، ويجب عليه غض بصره عنها، ولا يختلي بها أو يصافحها. أما إذا تم عقد النكاح الشرعي بين الابن ومخطوبته، فتصبح زوجة له، ويجوز لوالد الابن النظر إليها لأنها صارت مُحرمة عليه، لقوله تعالى: (وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ).

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
6153
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي