العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للأب مجالسة خطيبة ابنه قبل أن يعقد عليها ابنه أو يراها، بحجة الاطمئنان إلى مناسبتها لابنه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ينكر النص اجتماع الخاطب مع أم المخطوبة لرؤيته، ووالد الخاطب مع المخطوبة لرؤيتها، فكلاهما مُحرم. والأصل في ذلك تحريم نظر الرجل للمرأة الأجنبية؛ لقوله تعالى: (قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ)، وقد أجاز الرسول (صلى الله عليه وسلم) للخاطب رؤية مخطوبته فقط. أما قبول المرأة ورؤيتها فهو قرار الخاطب، وله استشارة والده في أمور السلوك والخلق. ولا يجوز لأم المخطوبة الكشف عن وجهها للخاطب، ولا لوالد الخاطب رؤية المخطوبة قبل العقد؛ لأنهما أجنبيان. ويجوز جلوس المخطوبة متحجبة مع الخاطب ووالده بوجود محارمها، وبعد العقد تصبح أم المخطوبة من محارم زوج ابنتها، ووالد الخاطب من محارم زوجة ابنه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
5886
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي