ما مدى صحة القول بأن تزيين المرأة يلعنها، وهل يدخل في ذلك توسيع الأكمام وتطويلها، وما حكم لبس الحرير؟
يقول الذهبي إن من الأفعال التي تلعن عليها المرأة إظهار الزينة والذهب واللؤلؤ من تحت النقاب، وتطيبها عند الخروج، ولبسها الصياغات والأزر والحرير والأقبية القصيرة مع الثياب الطويلة والأكمام الواسعة، فكل ذلك من التبرج الذي يمقت الله عليه، وينكر الذهبي على من توسع الأكمام وتطيلها بحيث ينزاح الكم ويكشف ما تحته، لأن ذلك من التبرج وإبداء الزينة المنهي عنه بقوله تعالى: (وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا)، أما لبس الحرير أو الثياب الملونة إذا كانت تحت الحجاب الذي ليس زينة بنفسه، فلا حرج عليها في ذلك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/37837