ما حكم تصرف الطبيب الذي يشتري دواءً بـ 500 درهم للمريض، ثم يعطي المريض جزءاً منه ويوزع الباقي على مرضى آخرين دون إذن المشتري؟
لا يجوز للطبيب أن يمنعك من دواء اشتريته، ولو كان زائدًا عن حاجتك، إلا إذا تبرعت به طوعًا؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/71492