ما حكم المرضى والطبيب والدواء، في حال أخذ الطبيب جزءًا من دواء مريض يبيعه الأخير بدل أخذه؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الأصل هو حَمْل أمور الناس على الظاهر ما لم تقم قرائن قوية على خلاف ذلك، فإذا أخبر المريض الطبيب بأنه يتألم فلا يجوز اتهامه بالكذب دون بينة، لقوله تعالى: "اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ".
وإذا ثبت كذب المريض أو قامت قرينة قوية على ذلك، فلا يجوز للطبيب صرف الدواء له، لأن الدواء مخصص للمحتاجين. ولا يجوز للطبيب أن يقاسم المرضى أدويتهم، فهو غصب محرم، لقوله تعالى: "وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم ".
وعلى الطبيب ردّ مثل ما أخذه من الدواء إلى المستشفى أو إلى المرضى إذا عاون غير محتاجين على أخذه، أو أخذه من المحتاجين دون بينة على كذبهم وعدم حاجتهم للدواء.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/75165
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 75165
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي