هل يقع الطلاق إذا حلف الزوج على زوجته بالطلاق إن سمع صوتها للصباح، ثم سمع بكاءها دون كلامها؟
المفتى به عندنا أن يمين الزوج بوقوع الطلاق يترتب عليه وقوعه، سواء قصد الزوج إيقاعه أو التهديد به. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن من حلف بالطلاق للتهديد أو التأكيد تلزمه كفارة يمين ولا يلزمه طلاق.
ووقوع الطلاق في هذه الحالة يتوقف على نية الزوج وقت الحلف، فإذا قصد تعليق الطلاق على سماع صوت الزوجة مطلقًا، فقد وقع بسماع بكائها، أما إذا قصد تعليقه على سماع كلامها دون غيره من الأصوات، فإن اليمين مقيدة بنيته، ولا يحنث بسماع البكاء، لأن النية تخصص العام وتقيد المطلق في اليمين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/158708