العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز الاقتراض من البنك لشراء وحدة سكنية مع وجود ضرر من الوحدة الحالية على الأسرة والنفس، وهل يجوز الاقتراض لإقامة مشروع تجاري، وهل يجوز لصديق أن يقترض من البنك لرد دين عنه مقابل تخفيف هذا الدين من المدين؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الاقتراض بفائدة محرم إلا للضرورة الملجئة، كشراء بيت إذا لم يجد الشخص سكنًا بالإيجار أو بغيره. أما الاقتراض لإقامة مشروع تجاري بفائدة فحرام، وبدون فائدة جائز.

أما الاقتراض لقضاء الدين: - إذا كان الدين حالًا: يجوز للمقترض الموسر رد المال من ماله أو بقرض بدون فائدة، ويجوز لصاحب المال إسقاط جزء من الدين إذا وافق. - إذا كان الدين مؤجلًا: لا يجوز لصاحب الدين إسقاط شيء مقابل تعجيل الدين (مسألة "ضع وتعجل")، لأنها ربا الجاهلية المحرم، حيث يُعتبر الحط مقابل الأجل. - إذا كان المدين معسرًا: لا يلزمه الاقتراض لسداد الدين، لكن يجوز له الاستدانة بدون فائدة لسداد الدين الحال إذا أسقط صاحب الدين جزءًا منه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
37952
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي