هل تجب الكفارة على من حلف أن يذهب مع أخيه إلى الشاطئ لتشجيعه، ولكن أخاه ذهب ولم يعلمه؟
إذا جرت اليمين على لسانك من غير قصد فهي لغو لا كفارة فيها، أما إن قصدتها بقلبك فهي يمين منعقدة تلزم الكفارة بالحنث فيها. وحيث حنثت بأن لم تذهب مع أخيك، لزمتك الكفارة وهي إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فإن عجزت فعليك صيام ثلاثة أيام، والأحوط كونها متتابعة. ولا تأثير لذهابه بدون علمك إلا إذا نويت الذهاب معه إذا أخبرك، فلا تلزمك الكفارة حينئذ؛ لأن نية الحالف هي المعتبرة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/172839